نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 3 صفحه : 1687
وخَلَّلَ الشرابُ: إِذا صار خلًّا.
وخلَّلَ الرجل العصير: أي اتخذه خلًا.
واختلف الفقهاء في تخليل الخمر، فأجازه أبو حنيفة، ولم يجزه الشافعي (ومن وافقه) [1].
ويقال: خَلَّلَ أصابعه ولحيته في الوضوء.
وفي الحديث [2]: «خللوا أصابعكم بالماء قبل أن تخلل بالجمر»
: يعني في الوضوء.
وعن أنس بن مالك: «كان النبي صلّى الله عليه وسلم [3] إِذا توضأ أخذ كَفّاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلَّل به لحيته».
قال أبو حنيفة: لا يجب تخليل اللحية؛ وكذلك قال الشافعي: إِذ إِن عنده أن اللحية إِذا كانت خفيفةً وجب إِيصال الماء إِلى البشرة. وعند المزني وأبي ثور والحسن ابن صالح ومن وافقهم أن التخليل واجب [4].
... المفاعلة
ب
[خابَّه]: من الخبب: يقولون: لو لم يكن إِلا ظِلُّه لخابَّ ظِلَّه.
ل
[خالَّه] مخالَّة وخلالًا: أي صادقَه.
... الافتعال
ب
[اختبَّ] الفرس: أي خبَّ. [1] ما بين قوسين ساقط من (ت) وهي في (نش) على الهامش. [2] من حديثين أخرجهما الدارمي في الطهارة، باب: في تخليل الأصابع، وباب: ويل للأعقاب من النار. وليس فيهما «تخلل بالجمر»: (1/ 179). [3] بلفظه عند أبي داود في الطهارة، باب: تخليل اللحية، رقم (145). [4] للخلاف في تخليل اللحية وشرعيته انظر: الأم للشافعي: (1/ 40)؛ ومسند الإِمام زيد (المتن والحواشي عليه):
(47 - 71).
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 3 صفحه : 1687